
|
أ- أن يكون قد بلغ الثانية والعشرين من عمره عند تقديم
الطلب.
|
|
أ-الإستقالة الخطية الموقعة من تاريخ قبولها. ب- التأخير عن دفع الإشتراك لمدة سنتين (دورة الهيئة الإدارية). جـ- الوفاة. د- فقدان أحد شروط العضوية.
|
|
أ- يفصل العضو الذي يخرج عن انظمة المنتدى أو قرارات الهيئة الادارية بقرار صادر عن الهيئة الادارية. بـ - يحق للهيئة الادارية تجميد عضوية من يخرج عن انظمة المنتدى أو قرارات الهيئة الادارية لمدة تحددها، ولها ان تمنعه من التردد او المشاركة في نشاطاتها. جـ - يجوز للهيئة الادارية إعادة عضوية من زالت عضويتة من المنتدى بسيي عدم دفعه الاشتراطات المترتبة عليه، على ان يتقدم بطلب اعادة عضوية وأن يقوم بتسديد كافة الرسوم المستحقة عليه. د- لا يجوز اعادة عضوية من تقرر فصلة من قبل الهيئة الادارية الا بقرار منها. |