شروط العضوية

تصنيف العضوية

زوال العضوية

وقف العضوية

 

نموذج طلب الانتساب

 

 

 
 
 

 

 

      

 

 

 

أ‌-  أن يكون قد بلغ الثانية والعشرين من عمره عند تقديم الطلب.
ب‌- أن يكون متمتعاَ بحقوقة المدنية كاملة.
جـ- أن يكون حسن السيرة والسلوك.
د- أن يقدم طلب انتساب للمنتدى، وأن يزكي طلبه عضوين من الأعضاء العاملين.
هـ- أن يتعهد خطياَ بالإستعداد للعمل التطوعي والإلتزام بأنظمة المنتدى والعمل في نشاطاته.
و- أن لا يكون قد حكم بقضية مخلة بالشرف أو الأمانة.

** يحق للهيئة الإدارية إذا تبين لها بعد قبول عضوية أي عضو أنُّ أياَ من شروط العضوية لم يكن مكتملاَ عند تقديم طلبه أن تقرر اعتبار عضويته باطلة ما لم يكن بالإمكان تدارك ذلك الشرط وتصويب أوضاع ذلك العضو

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

أ-العضو المؤسس : كل عضو وقع على وثيقة تأسيس المنتدى في حينه والمدرجة أسماؤهم في المادة (2) من هذا النظام، ويعتبر كل عضو مؤسس عضواَ عاملاَ حكما.
 

ب- العضو العامل: كل عضو أبدى استعداد و رغبة في خدمة أهداف المنتدى و منحته الهيئة الإدارية هذه الصفة، وتوفرت فيه شروط العضوية المنصوص عليها في المادة (5) من هذا النظام، بالإضافة إلى توفر أحد الشروط التالية:
1- أن يكون من أصحاب الإهتمامات الثقافية والفنية وصدر له كتاب واحد على الأقل أو نُشر له خمس مقالات في مجلة/مجلات أو صحف معترف بها.
2- أن يكون حاصل على شهادة من كلية أو جامعة معترف بها، وضمن
اهتمامات المنتدى.
3- ان يكون قد إجتاز بنجاح دورة/دورات تدريبية في مجالات أهداف المنتدى
بحيث لا تقل مدتها عن مئة ساعة زمنية.
4- أن يكون محترفاَ لمهنة تقليدية أو عمل فني يقع ضمن اهتمامات المنتدى
وفق ما تحدده الهيئة الإدارية لهذه الغاية.
 

جـ- العضو المؤازر: هو العضو الذي تقبله الهسئة الإدارية بهذه الصفة ويتمتع بحقوق العضوية كاملة باستثناء المشاركة بالإنتخابات، ويدفع رسمي الإنتساب والإشتراك المقررين للعضو المؤازر.


د- العضو الفخري: هو العضو الذي تمنحه الهيئة الإدارية هذه الصفة بسبب خدماته المتميزة للمنتدى، أو الذي يُـتوخى منه تقديم خدمة فعالة للمنتدى، ولا يكون عضو في الهيئة العامة ولا يدفع رسمي الإنتساب و الإشتراك.
 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

أ‌-الإستقالة الخطية الموقعة من تاريخ قبولها.

ب‌- التأخير عن دفع الإشتراك لمدة سنتين (دورة الهيئة الإدارية).

جـ- الوفاة.

د- فقدان أحد شروط العضوية.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

أ- يفصل العضو الذي يخرج عن انظمة المنتدى أو قرارات الهيئة الادارية بقرار صادر عن الهيئة الادارية.

بـ - يحق للهيئة الادارية تجميد  عضوية من  يخرج عن انظمة المنتدى أو قرارات الهيئة الادارية لمدة تحددها، ولها ان تمنعه من التردد او المشاركة في نشاطاتها.

جـ - يجوز للهيئة الادارية إعادة عضوية من زالت عضويتة من المنتدى بسيي عدم دفعه الاشتراطات المترتبة عليه، على ان يتقدم بطلب اعادة عضوية وأن يقوم بتسديد كافة الرسوم المستحقة عليه.

د- لا يجوز اعادة عضوية من تقرر فصلة من قبل الهيئة الادارية الا بقرار منها.